تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

مسألة 5 - لا يجب الدلك باليد في مخرج البول ،

نعم لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط الدلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) امّا عدم وجوب الدلك باليد مع عدم خروج المذي وعدم احتماله أيضاً فلأنّه لا حاجة إليه بعد زوال البول بمجرّد الغسل أو الصبّ وإن شئت قلت : إطلاق الأمر بالغسل أو الصبّ يقتضي عدم وجوبه . وأمّا وجوبه الاحتياطي مع احتمال خروج المذي المانع من وصول الماء إلى البشرة فلاحتمال وجود الحاجب والمانع عن وصوله إليها وقد تقرّر في محلّه انّ أصالة عدم المانع لا يترتّب عليها أثر شرعي إلّا على القول باعتبار الأصول المثبتة ، كما انّ دعوى ثبوت السيرة من المتشرّعة قديماً وحديثاً على عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب أيضاً مدفوعة بعدم ثبوتها بحيث يكشف عن رضى المعصوم بذلك ، بل يمكن أن يقال بكون مورد السيرة هي صورة الاطمئنان بالعدم أو الغفلة عن الوجود بالكلّية فتدبّر . وكيف كان فمع احتمال وجود الحاجب لا يحصل العلم بوصول الماء إلى البشرة المتنجّسة ومع عدمه لا يكاد يتحقّق إحراز الموافقة .