تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

مسألة 2 - إذا كان متوضّأ وتوضّأ للتجديد وصلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين لا أثر لهذا العلم الإجمالي

لا بالنسبة إلى الصلاة التي أوقعها ولا بالنسبة إلى الصلاة الآتية ، وأمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعاً كما انّه تصحّ الصلوات الآتية ما لم ينتقض الوضوء ، ولا يبعد الحكم بصحّة الصلاة الأولى وإن كان الأحوط إعادتها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أقول : امّا انّه لا أثر للعلم الإجمالي في الفرض الأوّل فلما عرفت من انّ الضوء التجديدي إذا تبيّن مصادفته للحدث واقعاً يؤثّر في رفع الحدث وحصول الطهارة وعليه فالعلم الإجمالي ببطلان أحد الوضوءين لا أثر له أصلًا ؛ لأنّ الحدث قد ارتفع قطعاً امّا بالوضوء الأوّل وأمّا بالوضوء الثاني فهو متطهّر وقد وقعت صلاته مع الطهارة ويجوز له الدخول مع هذا الحالة في الصلوات الآتية