تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

مسألة 1 - لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً ،

نعم لا يبعد جواز المسّ بالشعر ، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك . وأمّا الثالث فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة ، وفي كون الوضوء مستحبّاً بنفسه تأمّل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) امّا عدم الفرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً فالوجه فيه إطلاق الدليل ؛ لأنّ الحكم قد رتّب فيه على عنوان المسّ وهو يشمل المسّ بكلّ جزء ولو كان من الأجزاء الباطنية كالمسّ باللسان أو الأسنان ، وأمّا المسّ بالشعر فقد نفي البعد عن جوازه في المتن ولعلّه لعدم تحقّق المسّ به عرفاً ، ولكنّه ربّما يقال بأنّ الشعر اخذا كان قليلًا وخفيفاً فهو لا يمنع عن صدق المسّ بالبدن أو اليد ونحوهما بخلاف ما إذا كان طويلًا أو كثيفاً فانّه لا يصدق على المسّ به مسّ الكتابة باليد أو غيرها لأنّه في حكم المسّ بالأمر الخارجي الذي لا يكون مشمولًا للدليل .