تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ومنها : الترتيب في الأعضاء فيقدّم الوجه على اليد اليمنى وهي على اليسرى وهي على مسح الرأس وهو على مسح الرجلين ، والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى ، بل الوجوب لا يخلو من وجه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الدليل على وجوب الترتيب بالكيفية المذكورة الإجماع المحكيّ عن الخلاف والانتصار والغنية والسرائر والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها وكذا السنّة مثل صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام تابع بين الوضوء كما قال اللَّه عزّ وجلّ ابدأ بالوجه ثمّ باليدين ثمّ امسح الرأس والرجلين ولا تقدّمن شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرِّجل ثمّ أعد على الرجل ابدأ بما بدأ اللَّه عزّ وجلّ به . « 1 » وعطف مسح الرجلين على مسح الرأس بالواو دلالة فيه على عدم الترتيب بينهما خصوصاً مع إيجاب المتابعة بين الوضوء كما قال اللَّه عزّ وجلّ في الصدر ومع التصريح في الذيل بوجوب إعادة مسح الرجل إذا وقع قبل مسح الرأس . وغيرها من الروايات الدالّة على اعتبار الترتيب المتعرّضة للمتابعة بين جميع الأعضاء أو بعضها . وظاهر الشهيد قدس سره في الذكرى دلالة الآية عليه أيضاً حيث قال : « الواجب السادس الترتيب عند علمائنا لأنّه تعالى غيّا الغسل بالمرافق والمسح بالكعبين وهو يعطي الترتيب ، وانّ الفاء في فاغسلوا يفيد الترتيب قطعاً بين إرادة القيام وبين غسل الوجه فتجب البدأة بغسل الوجه قضية للفاء وكل من قال بوجوب البداءة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء » .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الرابع والثلاثون ح - 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 230 | الشيخ فاضل اللنكراني