مسألة 8 - لو كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقاً .
وأمّا بالاغتراف منه فلا يصحّ مع الانحصار به ، ويتعيّن التيمّم ، نعم لو صبّه في الإناء المباح صحّ ، ولو تمكّن من ماء آخر مباح صح بالاغتراف منه وان فعل حراماً من
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني