تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

مسألة 3 - لو لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إضافته وإطلاقه ،

فلو كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به ، ولو كانت الإضافة يتيمّم ولو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم ( 1 ) .

مسألة 4 - لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط

بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضؤ بماء مطلق ، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) امّا التوضّي في الفرض الأوّل والتيمّم في الفرض الثاني فلاستصحاب الحالة السابقة وهي الإطلاق أو الإضافة ، وأمّا وجوب الاحتياط بالجمع بين الأمرين في الفرض الثالث فللعلم الإجمالي باشتغال ذمّته امّا بالوضوء على تقدير كون الماء مطلقاً وأمّا بالتيمّم على فرض إضافته لأنّ المفروض انحصار الماء فيه فلا محيص من الجميع . ( 2 ) الوجه في وجوب الاحتياط بتكرار الوضوء هو لزوم القطع بوقوع التوضّي بالماء المطلق وهو يتوقّف على التكرار لا محالة لكن يتحقّق ذلك بأن يزاد عدد الوضوءات بواحد على عدد المضاف المعلوم فإذا كان المضاف المعلوم واحد يكفي وضوءان لأنّ أحد الوضوءين وقع بالماء المطلق لا محالة ، وإذا كان اثنان يكفي ثلاث وضوءات وهكذا فالضابط هي الزيادة بواحد على عدد المضاف المعلوم لتحقّق القطع بوقوع التوضّي بالماء المطلق بذلك ولا يحتاج إلى الزيادة على واحد .