مسألة 2 - المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضؤ به ،
فإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمّم للصلاة حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي ثمّ يغسل محال الوضوء بالآخر ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف نصّاً ، فتوى ونصّاً في انّ من لم يجد ماء غير المشتبهين يجب عليه أن يتيمّم للصلاة ، ومقتضى إطلاقهما وجوب التيمّم في هذه الصورة ولو أمكن الجمع بينهما بحيث يقطع بوقوع صلاته مع الطهارة الواقعية حدثاً وخبثاً فهل هذا الحكم