تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

مسألة 19 - لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ

بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ثمّ يجرها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح ( 1 ) .

مسألة 20 - يجوز المسح على القناع والخفّ والجورب وغيرها عند الضرورة

من تقيّة أو برد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل ، ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكفّ وبنداوة الوضوء
شرح
( 1 ) وجه الاجزاء إطلاق دليل وجوب المسح المقتضي لعدم الفرق بين التدريج والدفعة ، وصحيحة البزنطي المتقدّمة في مسح الرجلين لا دلالة لها على المقام ؛ لأنّ مفادها إنّما هو بيان آلة المسح كما استظهرناه أو بيان المقدار الممسوح كما ربّما يقال وعلى التقديرين لا ارتباط لها بكيفية المسح المقصودة هنا .