تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
وسأل عنها فأجابه عليه السلام بإمكان المسح ببلل اللحية من غير دلالة بل ولا إشعار بالاختصاص بهذه الصورة ، ويؤيّده ما في ذيل الرواية من انّه يمسح من حاجبيه فيما إذا لم يكن له لحية مع انّه لم يقل أحد بأنّ جواز الأخذ من الحاجب مشروط بعدم اللحية أو جفاف رطوبتها . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا ذكرت وأنت في صلاتك انّك قد تركت شيئاً من وضوئك ، إلى أن قال : ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدّم رأسك « 1 » . وهذه الرواية أظهر ما في الباب من حيث الدلالة على أنّ جواز الأخذ من اللحية وسائر المواضع مشروط بجفاف اليد المتحقّق نوعاً في صورة النسيان ؛ لأنّه لو كان الأخذ من اللّحية غير مشروط بصورة النسيان لما كان وجه لفرض هذه الصورة خصوصاً مع تكراره ثانياً واخلقائه بنحو القضيّة الشرطية ، فإنّها وإن لم يكن لها مفهوم كما حقّقناه في الأصول إلَّا أنّ ظهوره في مدخلية الشرط في ترتّب الجزاء ممّا لا إشكال فيه ، فالإنصاف تمامية الرواية من حيث السند والدلالة . ومنها : رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتّى دخل في الصلاة ؟ قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلِّ . « 2 » ويرد على الاستدلال بها ما أوردناه على المرسلة المتقدّمة . ومنها : رواية مالك بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من نسي مسح رأسه ثمّ ذكر انّه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ،
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الواحد والعشرون ح - 2 . ( 2 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الواحد والعشرون ح - 3 .