تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

مسألة 16 - الأحوط المسح بباطن الكفّ وإن تعذّر مسح بظاهرها

وإن تعذّر مسح بذراعه وإن كان الأقوى جوازه بظاهرها بل بالذراع اختياراً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدّم البحث في اعتبار باطن الكفّ وعدمه في المسألة الرابعة عشر وانّه لا دليل على تقدّم الباطن ، بل يجوز في صورة الاختيار المسح بظاهر الكفّ ، بل بالذراع من دون ترجيح والترتيب المذكور في المتن لا دليل عليه سوى دعوى انصراف الآية بعد إطلاقها من هذه الجهة أيضاً إلى ما هو المتعارف وهو يختلف باختلاف الأشخاص فالمتعارف في حقّ القادر المسح بباطن الكفّ وفي حقّ العاجز عنه المسح بظاهرها ، وفي حقّ العاجز عن المسح بالكفّ رأساً هو المسح بالذراع والتمسّك بالاستصحاب أو بقاعدة الميسور مدفوع بما قرّر في محلّه ، كما انّ دعوى الانصراف المذكور أيضاً ممنوعة فالأقوى التخيير وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .