تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
على ظهر القدم ، محتمل لأن يكون محلّه هي القبّة أو المفصل ولا دلالة له على خصوص أحدهما إلّا أنّ حمل الكعب على نفس ظاهر القدم بقوله عليه السلام : هذا هو الكعب ، يشعر بخلاف قول البهائي قدس سره كما لا يخفى ، وكيف كان فالرواية مجملة من حيث احتمالها لأمرين . ويمكن أن يستظهر من الأخبار الواردة في قطع رجل السّارق منضمّة بعضها مع بعض انّ المراد بالمفصل هو المفصل الواقع في وسط القدم . منها : رواية معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام ، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه « 1 » . ومنها : ما رواه عن أبي جعفر عليه السلام في حديث السرقة قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود « 2 » . ومنها : رواية سماعة بن مهران قال : قال : إذا أخذ السّارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل « 3 » . ومنها : رواية إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها « 4 » . فإنّ
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب حد السرقة الباب الرابع ح - 7 . ( 2 ) الوسائل أبواب حد السرقة الباب الرابع ح - 8 . ( 3 ) الوسائل أبواب حد السرقة الباب الرابع ح - 3 . ( 4 ) الوسائل أبواب حد السرقة الباب الرابع ح - 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 156 | الشيخ فاضل اللنكراني