. . . . . . . . . .
شرح
منها : صحيحة زرارة الواردة في حكاية أبي جعفر عليه السلام وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وفيها : انّه عليه السلام مسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقيّة بلّة يمناه « 1 » .
ولكن الظاهر انّ المقصود من هذه الجملة هو وقوع المسح ببلّة الوضوء في قبال المسح بالماء الجديد فلا يستفاد منها مسح مجموع الظهر ، ويؤيّده انّ مسح مقدم الرأس على وجه الاستيعاب لا يكون واجباً كما عرفت . ومنها : ذيل تلك الصحيحة المشتملة على قول أبي جعفر عليه السلام : تمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى . ويرد عليه أيضاً ما عرفت من عدم الدلالة لأنّها مسوقة لبيان حكم آخر ، ويؤيّده انّ مسح مجموع الناصية ليس بواجب كما مرّ . ومنها : صحيحة زرارة وبكير الواردة في حكاية أبي جعفر عليه السلام وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله المشتملة على انّه عليه السلام مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه لم يحدث لهما ماء جديداً « 2 » .
والجواب عن الاستدلال بها ما عرفت من عدم الدلالة وكونه مسوقة لبيان حكم آخر . ومنها : صحيحة البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على أصابعه فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلًا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين ؟ قال :
لا ، إلّا بكفّه كلّها « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الخامس عشر ح 1 .
( 2 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الخامس عشر ح 2 .
( 3 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الرابع والعشرون ح 4 .