تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتّى دخل في الصلاة ؟ قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلِّ . الحديث . « 1 » ودلالتها على المطلوب أيضاً ممنوعة . ومنها : رواية مالك بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من نسي مسح رأسه ثمّ ذكر انّه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء . « 2 » ودلالتها على المطلوب قويّة جدّاً ، واحتمال كون الأمر بالإعادة لفوات الموالاة في صورة الجفاف مدفوع بأنّ فوتها لا يدور مدار الجفاف ، بل يمكن تحقّقها بدونه كما يمكن العكس ، بل هو الواقع غالباً في بلد المدينة ونظائرها من البلاد الحارّة . ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، فإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء « 3 » . ودلالتها أيضاً على المدّعى واضحة لأنّه لا مجال لهذه التكلّفات لو كان المسح بالماء الجديد جائزاً ، والاحتمال المذكور في الرواية السابقة مدفوع بما تقدّم . والمناقشة في السند بالإرسال مدفوعة بأنّ هذا النحو من المرسلات التي اسند مضمونها إلى الإمام عليه السلام بل اسند عين ألفاظها إليه من دون إسناد إلى الرواية
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الواحد والعشرون ح 3 . ( 2 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الواحد والعشرون ح 7 . ( 3 ) الوسائل أبواب الوضوء الباب الحادي والعشرون ح 8 .