تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

مسألة 14 - يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط

وإن كان الأقوى جوازه بظاهره ، ولا يتعيّن الأيمن على الأقوى والجواز بالذراع لا يخلو من وجه ، والأولى المسح بأصابع الأيمن ، ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء فلا يجوز استئناف ماء جديد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : المقام الأوّل : في آلة المسح ، فنقول : قد وقع الخلاف بعد قيام الإجماع بل الضرورة على أنّه لا يجوز المسح بما عدا اليد مطلقاً في أنّه هل يجب أن يكون