تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

مسألة 13 - لا يجب كون المسح على البشرة

فيجوز على الشعر النابت على المقدم ، نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلًا بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) عدم وجوب كون المسح على البشرة وجوازه على الشعر النابت على المقدم إنّما هو لأجل ما تقدّم في مسألة غسل الوجه من انّ المتفاهم منه عرفاً ليس إلّا غسل ظاهر اللّحية في المواضع التي تكون البشرة مستورة بها بخلاف غسل اليدين فانّهما لأجل عدم نوعيّة اشتمالهما على الشعر الساتر للبشرة لا يفهم العرف من الأمر بغسلهما إلّا وجوب غسل خصوص البشرة ، ولذا لا يكتفي بغسل الشعر عن غسلها ، ومسح الرأس نظير غسل الوجه ، كما انّ مسح الرجلين نظير غسل اليدين ، مع انّه هنا خصوصية زائدة وهي انّ اعتبار المسح خصوصاً بالنداوة الباقية في محالّ الوضوء على ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ربّما لا يناسب وجوب المسح على البشرة مع تعارف اشتمالها على الشعر بخلاف الوجه الذي يكون المأمور به فيه هو الغسل الذي يلتئم مع خصوص البشرة أيضاً . وأمّا اختصاص الجواز بالشعر المختص بالمقدّم فلاعتبار كون المسح على مقدم الرأس كما عرفت وغاية مفاد دليل جواز المسح على الشعر قيامه مقام البشرة في المسح عليه ، ومن المعلوم اختصاصه بالشعر الذي يعدّ تبعاً لمقدم الرأس بل يوجب المسح عليه صدق عنوان المسح على مقدم الرأس وملاحظة هذا العنوان يوجب خروج المسح في بعض الموارد كما إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلًا بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه فإنّه لا يجوز المسح على المقدار المتجاوز منه لعدم صدق المسح على مقدم الرأس من دون فرق بين ما إذا كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدم وإن كان عدم الصدق في القسم الأوّل أوضح ، كما انّه يوجب الدخول في بعض الموارد كما إذا كان الشعر نابتاً فوق مقدم الرأس أو في حواليه ولكن كان متدلّياً عليه وساتراً له بمقتضى الخلقة فإنّه لا يبعد جواز المسح عليه للصدق المذكور لأنّه يعدّ تبعاً للمقدم بنظر العرف فتدبّر .