تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

[ مسألة 22 : لو كان عاملا لاثنين أو أزيد ، أو عاملا لنفسه وغيره ]

مسألة 22 : لو كان عاملا لاثنين أو أزيد ، أو عاملا لنفسه وغيره توزّع النفقة . وهل هو على نسبة المالين أو نسبة العملين ؟ فيه تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط برعاية أقلّ الأمرين إذا كان عاملا لنفسه وغيره ، والتخلّص بالتصالح بينهما ، ومعهما إذا كان عاملا لاثنين مثلا ( 1 ) .
شرح
كان الأحوط الاستحبابي التوزيع في الصورة الأولى ، وكمال الاحتياط الاحتساب على نفسه كما لا يخفى ، فانقدح الضابط في ثبوت النفقة على رأس المال وعدمه . ( 1 ) لو تعدّد أرباب المال ، كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد ، أو عاملا لنفسه وغيره لا إشكال في توزيع النفقة ، لكن التوزيع هل هو على نسبة المالين أو نسبة العملين ؟ فالمنسوب إلى المشهور بل كأنّه المتسالم عليه بينهم هو القول الأوّل ، ونسب إلى بعض القول الثاني « 1 » ، ولا يبعد أن يكون ذلك هو الحقّ ، فإنّه إذا كان مال المضاربة في أحدهما ألفا وفي الآخر آلافا متعدّدة ، ولكن الأوّل يفتقر في التجارة إلى كثرة العمل وعدم افتقار الثاني إليها ، فهل مجرّد كون رأس المال فيه أكثر يقتضي التوزيع بنسبة المالين ؟ وبعبارة أخرى : الربح في المضاربة إنّما يلحظ بالنسبة إلى أصل العمل وكيفيّته وسهولته وصعوبته وأمثال ذلك ، ولا دخل في ذلك كثرة رأس المال وقلّته ، فالقاعدة تقتضي القول الثاني ، إلّا أنّ الاحتياط برعاية أقلّ الأمرين فيما إذا كان عاملا لنفسه وغيره ، والتخلّص بالتصالح بينهما إذا كان عاملا لاثنين مثلا لا ينبغي أن يترك ، بل لا يترك .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : 8 / 112 ، مسالك الأفهام : 4 / 349 ، المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب المضاربة : 54 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 53 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )