تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

[ مسألة 19 : الرجوع : إمّا بالقول ، كأن يقول : « رجعت » وما يفيد معناه ، وإمّا بالفعل ]

مسألة 19 : الرجوع : إمّا بالقول ، كأن يقول : « رجعت » وما يفيد معناه ، وإمّا بالفعل ، كاسترداد العين وأخذها من يد المتّهب ، ومن ذلك بيعها ، بل وإجارتها ورهنها إن كان بقصد الرجوع ( 1 ) .

[ مسألة 20 : لا يشترط في الرجوع اطّلاع المتّهب ]

مسألة 20 : لا يشترط في الرجوع اطّلاع المتّهب ، فلو أنشأه من غير اطلاعه صحّ ( 2 ) .
شرح
قد تأمّل في المتن واستشكل في تحقّق الرجوع قهرا مع عدم الالتفات إلى الهبة أصلا ، وتخيّل كونه مالا لنفسه لم يهبه لغيره ، والأمر كذلك ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح ، ونظير ذلك بيع ذي الخيار المال المنتقل منه إلى الغير مع عدم التوجّه حال البيع إلى الانتقال والخيار . ( 1 ) كما أنّ الهبة قد تتحقّق بالعقد المشتمل على الإيجاب والقبول اللفظيّين ، وقد تتحقّق بالمعاطاة ؛ بأن أعطى الواهب العين الموهوبة إلى المتّهب بقصد الهبة وإنشائها ، كذلك الرجوع في الهبة الجائزة قد يقع بالقول ؛ كأن يقول : رجعت وما يفيد معناه ، وقد يقع بالفعل كاسترداد العين الموهوبة وأخذها من يد المتّهب بقصد الرجوع ، ومن هذا القبيل البيع أو الإجارة أو الرهن مع الشرط المذكور ؛ وهو قصد الرجوع . ( 2 ) لا يشترط في الرجوع اطلاع المتّهب ، فلو أنشأه من غير اطلاعه لا يخلّ ذلك بالرجوع ، كالرجوع في باب الطلاق ، حيث إنّه لا يشترط في صحّة أصل الرجوع اطلاع المطلّقة ، فلو علمت بعد العدّة برجوع زوجها في العدّة صحّ ولا يتوقّف على الاطّلاع ، وهذا بخلاف باب الوكالة ، حيث إنّ انعزال الوكيل يتوقّف
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 490 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )