. . . . . . . . . .
شرح
بالقبض ظاهرة ؛ لدلالتها على كون القبض شرطا في الماهيّة ، واحتمال كون المراد مدخلية القبض في أبديّة الهبة ودوامها ولزومها خلاف الظاهر .
ومنها : موثّقة داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي ميراث ، فإن كان لصبيّ في حجره فأشهد عليه فهو جائز « 1 » . ولعلّ دلالتها على الشرطية في الصحّة أظهر من الرواية السابقة .
ومثلها مرسلة أبان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبيّ في حجره وأشهد عليه فهو جائز « 2 » .
وأمّا ما يدلّ على قول الجماعة في مقابل المشهور فهي :
صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسّمت أو لم تقسّم ، والنحل لا يجوز حتّى تقبض ، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطئوا « 3 » . قال في الوسائل : ولعلّ معنى آخر الحديث : أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة مع عدم قصد القربة فأخطئوا .
وخبر عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها ، علمت أو لم تعلم فهي جائزة « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 157 ح 648 ، الاستبصار : 4 / 107 ح 409 ، وعنهما الوسائل : 19 / 235 ، كتاب الهبات ب 5 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 155 ح 637 ، وعنه الوسائل : 19 / 232 ، كتاب الهبات ب 4 ح 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 156 ح 641 ، الاستبصار : 4 / 110 ح 422 ، معاني الأخبار : 392 ح 38 ، وعنها الوسائل : 19 / 233 ، كتاب الهبات ب 4 ح 4 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 9 / 156 ح 640 ، الاستبصار : 4 / 110 ح 421 ، وعنهما الوسائل : 19 / 232 ، كتاب الهبات ب 4 ح 3 .