تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦

[ مسألة 10 : يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا ولاحقا ]

مسألة 10 : يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا ولاحقا ، لكن لم يشارك المقرّ له مع الغرماء بتفصيل مرّ في كتاب الحجر ، كما مرّ الكلام في إقرار المريض بمرض الموت ، وأنّه نافذ إلّا مع التهمة فينفذ بمقدار الثلث ( 1 ) .

[ مسألة 11 : لو ادّعى الصبيّ البلوغ ]

مسألة 11 : لو ادّعى الصبيّ البلوغ ، فإن ادّعاه بالإنبات اختبر ولا يثبت بمجرّد دعواه ، وكذا إن ادّعاه بالسنّ ، فإنّه يطالب بالبيّنة ، وأمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي يمكن وقوعه ، فثبوته بقوله بلا يمين ، بل معها محلّ تأمّل وإشكال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ أمران في كتاب الحجر « 1 » : أحدهما : أنّه يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا على الحكم بحجره أو لاحقا له ، لكن لم يشارك المقرّ له مع الغرماء ؛ لأنّه تصرّف ماليّ وهو محجور بالإضافة إليه . ثانيهما : إقرار المريض بمرض الموت وأنّه نافذ إلّا مع التهمة ، فينفذ بمقدار الثلث ، والتفصيل هناك فراجع . ( 2 ) لو ادّعى الصبيّ البلوغ ، فتارة يدّعي البلوغ بالإنبات ، وأخرى بالسنّ ، وثالثة بالاحتلام ، فعلى الأوّل : يختبر ولا يحرم وإن كان ملازما للنظر إلى العورة ، فإنّ حرمته ممنوعة على كلا التقديرين : البلوغ وعدمه ، أمّا على التقدير الثاني : فواضح ، وأمّا على التقدير الأوّل : فلأنّه مثل النظر إلى الدخول في باب الزنا ، حيث إنّه إذا كان مقدّمة للشهادة فلا مانع منه ، كما قرّر ذلك في كتاب الحدود « 2 » . وعلى
هامش
( 1 ) في ص 352 و 375 - 378 . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود : 121 - 125 ، وأوضح من ذلك في كتاب النكاح : 46 - 47 .