تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

[ مسألة 22 : الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكّل وغيبته ]

مسألة 22 : الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكّل وغيبته ، وكذا للموكّل أن يعزله ، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إيّاه ، فلو أنشأ عزله ولم يطّلع عليه الوكيل لم ينعزل ، فلو أمضى أمرا قبل أن يبلغه ولو بإخبار ثقة كان نافذا ( 1 ) .
شرح
عقلائي في ذلك ؛ سواء صرّح بالانضمام وعدم الاستقلال أو أطلق ، كما في المثالين المذكورين في المتن ، وفي هذه الصورة لا يجوز لأحدهما الانفراد والاستقلال حتّى مع غيبة الآخر ، أو عروض عجزه . ولو مات أحدهما يبقى الآخر على وكالته في الصورة الأولى دون الثانية ، والوجه فيه واضح . ( 1 ) الوكالة عقد جائز من الطرفين كما عرفت « 1 » أنّه لعلّه المشهور ، ومقتضى ذلك أن يعزل الوكيل نفسه في كلّ حين وزمان من دون فرق بين حضور الموكّل أو غيبته ، ولا ينبغي ترتيب الأثر على ما ربما يتوهّم من أنّ عزل الوكيل نفسه في غيبة الموكّل ربما يكون إضرارا به ، أو نقضا لبعض أغراضه ؛ لأنّه مع الحضور ربما كان يوكّل وكيلا آخر لتحصيل غرضه ، فإنّ هذه الجهات لا يلزم شيئا على الوكيل مع فرض جواز العقد . وأمّا الموكّل فله أيضا عزل الوكيل على ما هو مقتضى الجواز ، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إيّاه ، وإلّا لا يتحقّق الغرض من الموكّل ، وفرّع عليه في المتن أنّه لو أمضى أمرا قبل أن يبلغه ولو بإخبار ثقة كان نافذا . قلت : قد أثبتنا في موضعه أنّ خبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة لا حجّية
هامش
( 1 ) في ص 414 .