[ مسألة 5 : لو جوّزنا للصبي بعض التصرّفات في ماله - كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين - جاز له التوكيل فيما جاز له ]
مسألة 5 : لو جوّزنا للصبي بعض التصرّفات في ماله - كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين - جاز له التوكيل فيما جاز له ( 1 ) .
[ مسألة 6 : ما كان شرطا في الموكّل والوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة ]
مسألة 6 : ما كان شرطا في الموكّل والوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة ، فلو جنّا أو أغمي عليهما أو حجر على الموكّل فيما وكّل فيه بطلت الوكالة على الأحوط ، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لو جوّز للصبي بعض التصرّفات في أموال نفسه ، كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين كما في بعض النصوص « 1 » والفتاوى 2 ، ففي المتن : جاز له التوكيل فيما جاز له ، ويمكن المناقشة بأنّ جواز التصرّف المذكور إنّما هو لقيام الدليل عليه فرضا ، وهو لا يلازم جواز التوكيل مع اعتبار البلوغ في الموكّل ، ومع ما يترتّب على مثل التوكيل المذكور من المفسدة أحيانا ، فاللازم إذن الولي ، ومع ملاحظة إذنه يجوز التوكيل المزبور ، ولو كان أصل التصرّف غير جائز للصغير مباشرة ، فتدبّر .
( 2 ) الشروط المعتبرة في الموكّل والوكيل ابتداء معتبرة فيهما استدامة بعد كون عقد الوكالة جائزا ، ولازمه عدم انقطاع الارتباط بمجرّد العقد ؛ لجواز الفسخ لكلّ منهما ، فلو جنّا أو أغمي عليهما أو حجر على الموكّل فيما وكّل فيه ، ففي المتن : بطلت الوكالة على الأحوط ، والوجه فيه أنّ ما ذكرنا إن لم يقتض الفتوى بالبطلان فلا أقلّ من الاحتياط الوجوبي ، ومنه يظهر أنّه لو زال المانع يحتاج عود الوكالة إلى توكيل جديد مع حفظ الشروط المعتبرة .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 يلاحظ كتاب الوصيّة من تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة : 144 - 149 .