تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
. . . . . . . . . .
شرح
والظاهر ذلك وإن غفل عن قصد النيابة وعن كونه قبولا لإيجابه ، مع أنّها لو كانت من العقود لزم عدم صحّة بيعه ؛ لعدم تمامية الوكالة قبله . وما عن العلّامة من أنّ الرضا الباطني كاف في القبول وهو حاصل « 1 » ، لا وجه له ، إذ هو لا يخرجه عن حدّ الفضوليّة ، وفي الحقيقة هذا منه التزام بعدم شرائط القبول « 2 » . أقول : وسيجيء بيان الإشكال في الفعل الصادر من الوكيل بعد الإيجاب ، ولكن الظاهر أنّه لو قلنا بعدم اعتبار اللفظ مطلقا في الإيجاب والقبول ، وجريان المعاطاة فيها لا محيص عن الالتزام بالوكالة هنا ، خصوصا مع ملاحظة أنّ الفعل الصادر من الوكيل إنّما هو عقيب الإيجاب ومتفرّعا عليه ، والبيع الصادر ليس بقصد غير الوكالة . ويمكن أن يقال : إنّ البيع الصادر من الوكيل لا محالة له مقدّمة أو مقدّمات ، فالتصدّي لها قبول فعلي للوكالة ، فلا يقال : إنّه قبل تحقّق البيع منه لم تتمّ الوكالة فكيف يكون وكالة ؟ وليس جواز هذا العقد راجعا إلى عدم كونه عقدا ، بل إنّما هو عقد خاصّ يشتمل على أحكام خاصّة . بل قوّى فيها جريان المعاطاة كما في أكثر العقود اللازمة ، بل نفى البعد عن تحقّقها بالكتابة من طرف الموكّل ، والرضا بما فيها من طرف الوكيل ، ولو مع فصل مدّة بين الإيجاب والقبول ، ومرجعه إلى عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول ، والوجه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 114 ( طبع الحجري ) . ( 2 ) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 119 .