تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

[ مسألة 12 : لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة ]

مسألة 12 : لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة ، بخلاف ما لو مات المكفول له ، فإنّ حقّه منها ينتقل إلى ورثته ( 1 ) .

[ مسألة 13 : من خلّى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره ]

مسألة 13 : من خلّى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره ، ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه . هذا في مثل الدّين . وأمّا في مثل حقّ القصاص فيضمن إحضاره ، ومع تعذّره فمحلّ إشكال . ولو خلّى قاتلا من يد وليّ الدم ضمن إحضاره ، ومع تعذّره بموت ونحوه تؤخذ منه الدية . هذا في القتل العمدي . وأمّا ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدّين عليه من ضمان إحضاره ، ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه ( 2 ) .
شرح
إحضاره ليس عليه حقّ ، ومن انتقل إليه الحقّ لم تتحقّق الكفالة من ناحية الكفيل بالنسبة إليه أصلا ، كما لا يخفى . ( 1 ) أمّا بطلان الكفالة بمجرّد موت الكفيل ، فلأنّه كان متعهّدا وملتزما بإحضار النفس ، ومع انتفاء موضوعه لا يبقى مجال للبقاء ، ولا ترجع الكفالة إلى ثبوت حقّ ماليّ على الكفيل حتّى يصير كالمديون في عدم انتفاء الحقّ لذيه بموته ، بل كان المطلوب هو الورثة . وأمّا البطلان بموت المكفول ، فلأنّ الكفيل إنّما تعهّد والتزم بإحضاره ، ومع موته لا يبقى الموضوع للإحضار ، كما أنّ الوجه في عدم بطلان الكفالة بموت المكفول له ، هو أنّ الكفالة بالإضافة إليه تكون حقّا ثابتا له على الكفيل ، ومع موته يصير هذا الحقّ كسائر الحقوق منتقلا إلى ورثته ، فيجب على الكفيل إحضار المكفول عند ورثة المكفول له ليستوفوا منه حقّه المالي مثلا ، وهذا ظاهر . ( 2 ) في المسألة صور :