تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

[ مسائل الضمان ]

وهو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر . وهو عقد يحتاج إلى إيجاب من الضامن بكلّ لفظ دالّ عرفا - ولو بقرينة - على التعهّد المزبور ، مثل : « ضمنت » أو « تعهّدت لك الدّين الذي لك على فلان » ونحو ذلك ، وقبول من المضمون له بما دلّ على الرضا بذلك ، ولا يعتبر فيه رضا المضمون عنه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الجواهر : الضمان الذي هو عندنا على ما اعترف به غير واحد منّا مشتقّ من الضمن « 1 » ؛ لأنّه ينقل ما كان في ذمّته من المال ، ويجعله في ضمن ذمّة أخرى ، أو لأنّ ذمّة الضامن تتضمّن الحقّ ، فالنون فيه أصليّة ، خلافا لما عن أكثر العامّة « 2 » من أنّه غير ناقل ، وإنّما يفيد اشتراك الذمّتين ، فاشتقاقه من الضمّ ، والنون فيه زائدة ؛ لأنّه حينئذ ضمّ ذمّة إلى ذمّة ، فيتخيّر المضمون له في المطالبة ، قال : وفيه ما لا يخفى ؛ من منافاة وجود النون في جميع تصاريفه ، إلّا بدعوى اشتقاق ما فيه النون من الخالي عنها ، وهو كما ترى . ومن صعوبة تحقّقه في ضمان النفس وظهور
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 4 / 171 ، غاية المراد : 2 / 219 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 85 ( ط الحجري ) ، مفتاح الكرامة : 5 / 348 . ( 2 ) المغني لابن قدامة : 5 / 70 ، الشرح الكبير : 5 / 70 ، المجموع شرح المهذّب : 14 / 252 .