تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
تنبيه مهمّ حكي عن صاحب الحدائق قدّس سرّه التوقّف في أصل مسألة الحجر بالفلس ولو مع الشرائط الأربعة المتقدّمة ، محتجّا بأنّه ليس في النصوص ما يدلّ عليه « 1 » ، ونزيد عليه أنّه مخالف لقاعدة السلطنة المعروفة ، فلا بدّ من نهوض دليل قويّ على هذا الأمر المخالف للقاعدة ، وردّه صاحب الجواهر : بأنّ الإجماع بقسميه عليه ، مع أنّ الموجود من النصوص غير خال عن الإشعار بل الظهور « 2 » ؛ ففي موثّقة عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسّمه بينهم ؛ يعني ماله « 3 » . فإنّ الظاهر أنّ المراد من الحبس هو المنع من التصرّف ، وإلّا لا يجتمع مع الأمر بقسمة ماله . ومثلها خبر الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قضى : أنّ الحجر على الغلام حتّى يعقل ، وقضى عليه السّلام في الدّين : أنّه يحبس صاحبه ، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالا ، وقضى عليه السّلام في الرجل يلتوي على غرمائه : أنّه يحبس ثمّ يأمر به فيقسّم ماله بين غرمائه بالحصص ، فإن أبى ، باعه فقسّمه بينهم « 4 » ، وغير ذلك من الروايات المشعرة أو الدالّة بالظهور على ذلك ، ولأجله لا ينبغي الخدشة فيه بوجه .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : 20 / 383 . ( 2 ) جواهر الكلام : 25 / 281 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 6 / 191 ح 412 ، الاستبصار : 3 / 7 ح 15 ، الكافي : 5 / 102 ح 1 ، الفقيه : 3 / 19 ذح 43 ، وعنها الوسائل : 18 / 416 ، كتاب الحجر ب 6 ح 1 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 6 / 232 ح 568 ، الفقيه : 3 / 19 ح 43 ، وعنهما الوسائل : 27 / 247 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب 11 ح 1 .