تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

[ مسألة 19 : غريم الميّت كغريم المفلّس ]

مسألة 19 : غريم الميّت كغريم المفلّس ، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه ، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين الغرماء ، وإلّا فليس له ذلك ، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميّت قد مات محجورا عليه ( 1 ) .

[ مسألة 20 : يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته ]

مسألة 20 : يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته ، ولو مات قدّم كفنه ، بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق
شرح
( 1 ) الدليل في هذه المسألة صحيحة أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله ، وأصاب البائع متاعه بعينه ، أله أن يأخذه إذا حقّق له ؟ قال : فقال : إن كان عليه دين وترك نحوا ممّا عليه فليأخذ إن حقّق له ، فإنّ ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحوا من دينه ، فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصّته ولا سبيل له على المتاع « 1 » . وبها يقيّد إطلاق مرسلة جميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ، ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه ردّ إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يخاصموه « 2 » . إلّا أن يقال : إنّ الذيل قرينة على عدم وفاء التركة بالديون ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 193 ح 421 ، الاستبصار : 3 / 8 ح 20 ، وعنهما الوسائل : 18 / 415 ، كتاب الحجر ب 5 ح 3 . ( 2 ) الكافي : 7 / 24 ح 4 ، الفقيه : 4 / 167 ح 583 ، تهذيب الأحكام : 9 / 166 ح 677 ، الاستبصار : 4 / 116 ح 442 ، وعنها الوسائل : 18 / 414 ، كتاب الحجر ب 5 ح 1 .