تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

[ مسألة 4 : إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه ]

مسألة 4 : إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه ، وأمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث ، أو باختياره كالاحتطاب والاصطياد وقبول الوصية والهبة ونحو ذلك ، ففي شمول الحجر لها ، بل في نفوذه - على فرض شموله - إشكال . نعم ، لا إشكال في جواز الحجر عليها أيضا ( 1 ) .
شرح
المرهونة التي هي باقية على ملك الراهن ، فلا يجوز له التصرّف في الأموال المعاوضي وغيره بدون إذنهم وإجازتهم . الثاني : الممنوع بسبب حجر الحاكم إنّما هو التصرّف الابتدائي مطلقا . وأمّا التصرّف الذي هو من شؤون التصرّف السابق على الحجر ، كما إذا اشترى شيئا سابقا بخيار ثمّ حجره الحاكم فلا مانع من جواز إعمال الخيار فسخا أو إجازة ؛ لأنّ الحجر لا يؤثّر فيما هو من شؤون التصرّف السابق ، ولا دليل على تأثير الحجر بالإضافة إليه أيضا وإن كان التصرّف فعليّا كما هو ظاهر . الثالث : لو كان له حقّ ماليّ سابقا على الغير ليس له إسقاطه بعد الحجر عليه وإبراؤه كلّا أو بعضا ؛ لأنّ هذا الحقّ من جملة أمواله المحجور عنها ؛ لما عرفت من عدم الفرق بين الأموال بوجه . ( 1 ) لا شبهة في شمول دائرة الحجر للأموال الموجودة في زمان الحجر عليه ، بل هي الملاك في ثبوت الحجر لقصورها عن الديون . وأمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث ، أو باختياره كالاحتطاب والاصطياد وقبول الوصيّة ونحو ذلك ممّا لا يكون تصرّفا في ماله ، بل يوجب الزيادة عليه ، فقد استشكل في المتن في شمول الحجر لها ، بل في نفوذه على فرض الشمول ؛ لأنّ الثابت من الحجر
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 323 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )