. . . . . . . . . .
شرح
المقام الثاني : في إمكان تحقّقه منها قبل تسع سنين بعد الفراغ عن إمكانه فيها بعد التسع ، لكنّه لا يجدي ؛ لأنّ التسع بلوغ المرأة من حيث السنّ ، فالاحتلام بعده لا يفيد لمسبوقيّة السنّ .
أمّا الكلام في المقام الأوّل : فالمحكي عن التذكرة الاحتلام : خروج المني ؛ وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد ، بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فيه خلافا في الذكور ، وهو في النساء كذلك ، وللشافعي قول : بأنّ خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهنّ ؛ لأنّه نادر فيهنّ « 1 » ساقط العبرة . قال : وإطباق أكثر العلماء على خلاف هذا « 2 » ، لكن يظهر من الجواهر أنّه يلوح من جملة من الكتب الفقهية القديمة والمتوسطة « 3 » الموافقة للشافعي ، ووجّهه بأنّ ما ذكره من الندرة فيهنّ ، وأنّه لا يحصل إلّا بعد العلم ببلوغ التسع ، جعل للاقتصار عليه في الرجال وجها وجيها ، قال : فإجماع التذكرة ممّا يشهد التتبّع مع التأمّل بصحّته ، فهو الحجّة ، مضافا إلى عموموَابْتَلُواإلى آخره « 4 » ، و « لا يتم بعد احتلام » « 5 » وأصالة الاشتراك في الأحكام ما لم يثبت خلافه - إلى أن قال : - وإلى ما عن الشيخ « 6 » والفاضل « 7 » من أنّهما استدلّا عليه بما روي من أنّ أمّ سلمة سألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى
هامش
( 1 ) المجموع شرح المهذّب : 14 / 148 ، روضة الطالبين : 3 / 466 ، مغني المحتاج : 2 / 166 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 74 ( ط الحجري ) .
( 3 ) كالنهاية : 612 ، والمبسوط : 1 / 266 ، والمهذّب : 2 / 119 - 1120 ، والوسيلة : 137 و 301 ، والسرائر :
2 / 119 .
( 4 ) سورة النساء : 4 / 6 .
( 5 ) الفقيه : 4 / 260 ح 1 ، وعنه الوسائل : 1 / 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 9 .
( 6 ) المبسوط : 2 / 282 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 74 ( ط الحجري ) .