. . . . . . . . . .
شرح
قال : يفرّق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين « 1 » .
وخبره الآخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبيّة ، والصبيّة والصبيّة يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين « 2 » ، والظاهر عدم كونها رواية أخرى ، بل هي الرواية الأولى وإن كان بينهما الاختلاف في بعض الجهات .
ويؤيّد ما ذكر ما عن الفاضل الآبي من قوله : كلّ رواية دلّت على البلوغ فيما بين الخمسة عشر والعشر محمولة على ما إذا كان الغلام قد احتلم أو أنبت شعر العانة توفيقا بين الروايات ، ولأنّ الاحتلام في تلك السنين قد يقع كثيرا ، ولقد شاهدنا من احتلم في ثلاث عشر سنة واثنى عشرة سنة « 3 » انتهى . والمحكي عن بعض الأفاضل « 4 » : أنّه ينبغي القطع بالإمكان في الثلاثة عشر فما فوقها ؛ لقضاء العادة بالاحتلام في ذلك غالبا ؛ ولما رواه المشايخ عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم « 5 » .
وعن عيسى بن زيد ، عنه أيضا قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : يثغر الصبي لسبع ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 47 ح 6 ، وعنه الوسائل : 21 / 461 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ب 74 ح 6 .
( 2 ) الفقيه : 3 / 276 ح 1310 ، وعنه الوسائل : 21 / 460 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ب 74 ح 2 .
( 3 ) كشف الرموز : 1 / 552 - 553 وج 2 / 69 .
( 4 ) الحاكي هو صاحب الجواهر في جواهر الكلام : 26 / 13 .
( 5 ) الكافي : 7 / 69 ح 7 ، وعنه الوسائل : 17 / 361 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ب 14 ح 3 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : 9 / 183 ح 738 ، وعنه الوسائل : 19 / 364 ، كتاب الوصايا ب 44 ح 10 .