. . . . . . . . . .
شرح
بالاحتلام ؛ وهو أشدّه « 1 » .
ومنها : رواية عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللّه تعالى :حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ« 2 » قال : الاحتلام « 3 » .
ومنها : الرواية النبويّة التي رواها الفريقان ، بل عن ابن إدريس أنّه مجمع على روايته « 4 » : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى ينتبه « 5 » .
ومنها : رواية ابن ظبيان المروية في الخصال قال : اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال عليّ عليه السّلام : أما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ « 6 » .
ومنها : الرواية المرويّة في الفقيه عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام - في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام - قال : يا عليّ لا يتم بعد احتلام « 7 » .
قال في الجواهر : وهو أيضا من الأحاديث المشهورة المتلقّاة بالقبول « 8 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 68 ح 2 ، الفقيه : 4 / 163 ح 569 ، تهذيب الأحكام : 9 / 183 ح 737 ، وعنها الوسائل : 18 / 409 ، كتاب الحجر ب 1 ح 1 وج 19 / 363 ، كتاب الوصايا ب 44 ح 9 .
( 2 ) سورة الأحقاف : 46 / 15 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 182 ح 731 ، وعنه الوسائل : 19 / 363 ، كتاب الوصايا ب 44 ح 8 .
( 4 ) السرائر : 3 / 18 .
( 5 ) السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 409 ح 11493 وص 471 ح 11644 وج 9 / 234 ح 12400 .
( 6 ) الخصال : 93 ح 40 وص 175 ح 233 ، وعنه الوسائل : 1 / 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11 .
( 7 ) الفقيه : 4 / 260 ح 1 ، وعنه الوسائل : 1 / 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 9 .
( 8 ) جواهر الكلام : 26 / 11 .