. . . . . . . . . .
شرح
وجهه ، أو ينبت في عانته قبل ذلك « 1 » .
ومنها : ما في المحكي عن تفسير عليّ بن إبراهيم في قوله تعالى :وَابْتَلُوا الْيَتامى« 2 » إلى آخره ، قال : قال : من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتّى يبلغ النكاح ويحتلم - إلى أن قال : - وإن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ ، فإنّه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ « 3 » ، بناء على أنّ الضمير في قوله : قال : راجع إلى الصادق عليه السّلام المذكور في الآية السابقة ، كما عن الصافي في روايته عنه مسندا إليه « 4 » . قال في الجواهر : ولعلّه وجده كذلك فيما وصل إليه من النسخ ، وإلّا كان من كلامه على عادة القدماء ، وهو وإن لم يكن حجّة لكنّه لا يخلو من تأييد « 5 » .
وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم في الجملة ، لكن الإشكال في عموميّة الحكم للذكر والأنثى ، كما هو صريح المتن ومعقد إجماعي الخلاف « 6 » والتذكرة « 7 » ، أو الاختصاص بالذكر كما هو مورد النصوص ، وحكي عن بعض الأصحاب بنحو الإجمال « 8 » ، والظاهر هو الأوّل ، وأنّه لا اختصاص للذكر بذلك
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 382 ح 1544 ، الاستبصار : 3 / 237 ح 855 ، وعنهما الوسائل : 20 / 287 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 9 .
( 2 ) سورة النساء : 4 / 6 .
( 3 ) تفسير القمّي : 1 / 131 ، وعنه مستدرك الوسائل : 13 / 428 ، كتاب الحجر ب 2 ح 1 .
( 4 ) تفسير الصافي : 1 / 332 .
( 5 ) جواهر الكلام : 26 / 7 .
( 6 ) الخلاف : 3 / 281 مسألة 1 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 73 ( ط الحجري ) .
( 8 ) الحاكي هو صاحب الجواهر : 26 / 7 .