. . . . . . . . . .
شرح
معاذ لمّا حكم على بني قريضة كان يكشف عن عورات المراهقين ومن أنبت منهم قتل ، ومن لم ينبت جعل في الذراري « 1 » .
وكذا ما روي عن عطية القرضي قال : عرضنا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يوم قريضة وكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلّى سبيله ، فكنت فيمن لم ينبت فخلّى سبيلي « 2 » .
وأمّا ما عن طريق الأصحاب .
فمنها : رواية أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري « 3 » .
ومنها : رواية حمزة بن حمران ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك « 4 » .
ومنها : رواية يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال في حديث : إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في
هامش
( 1 ) صحيح البخاري : 4 / 35 ح 3043 وج 5 / 60 ح 4121 وج 7 / 174 ح 6262 ، السنن الكبرى للبيهقي :
13 / 326 - 327 ح 18525 - 18526 ، عوالي اللئالي : 1 / 221 ح 97 ، وعنه مستدرك الوسائل : 1 / 86 ، أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 45 .
( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 411 ح 11500 - 11502 وج 13 / 327 ح 18527 .
( 3 ) قرب الإسناد : 133 ح 467 ، وعنه الوسائل : 1 / 44 ، أبواب مقدّمة العبادات : ب 4 ح 8 والبحار : 100 / 31 ح 5 .
( 4 ) الكافي : 7 / 197 ذح 1 ، مستطرفات السرائر : 86 ذح 34 ، وعنهما الوسائل : 1 / 43 ، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 2 .