تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

[ تعريف الحجر ]

وهو في الأصل : بمعنى المنع ، وشرعا : كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب ، وهي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة ؛ وهي الصغر ، والسفه ، والفلس ، ومرض الموت ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الحجر لغة بمعنى المنع ، والظاهر أنّ إطلاق الحجر والحجارة على الحجر من هذا القبيل ؛ لأنّ صلابته تمنع عن النفوذ فيه ، وشرعا عبارة عن كون إنسان ممنوعا عن التصرّف في ماله أو ما يتعلّق به ، كالذمّة والشراء نسيئة بسبب من الأسباب ، وهي كثيرة قد تعرّض الماتن قدّس سرّه لأربعة منها لكونها العمدة ؛ وهي الصغر والسفه ، والفلس ، ومرض الموت . ثمّ إنّ المحقّق في الشرائع ذكر بعد كتاب الرهن كتاب المفلّس ثمّ اتبعه بكتاب الحجر « 1 » ، مع أنّ الفلس كما عرفت أحد أسباب الحجر في عرض الأسباب الأخر ، ولعلّ جعله كتابا مستقلّا إنّما هو لأجل كثرة مسائله وفروعه دون الأسباب الأخر .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 89 - 97 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 271 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )