تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
الناس « 1 » . ولا بدّ من حمله على ما مرّ من القسم الثاني ، جمعا بينه وبين ما يأتي . ثانيتهما : رواية عبّاس عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل ، وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت ، ولا يباع بها شيء ، الصاحب الدراهم الدراهم الأولى ، أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأولى « 2 » . ولا بدّ من حمله على سقوط الرواج الفعلي لا سقوط أصل المالية جمعا بينه وبين ما مرّ . هذا كلّه في الدراهم والدنانير ، وأمّا الأوراق الرائجة كالورقة النقديّة بعد الثورة الإسلامية ، وقد استدرك منه ما لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه ؛ بأن قال : « أقرضتك هذا القرطاس المسمّى بالنوت » كان حاله حال الدراهم ، وكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك ؛ بأن يكون لنفس الورق من حيث هو موضوعيّة خاصّة ، كما في الطوابع الرائجة في البريد في جميع الدول ، فالحكم في الجميع حكم الدراهم على ما مرّ من تصوير الأقسام الثلاثة فيه ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 252 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 116 ح 505 ، الاستبصار : 3 / 100 ح 345 ، وعنها الوسائل : 18 / 206 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ب 20 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 117 ح 508 ، الاستبصار : 3 / 99 ح 344 ، وعنهما الوسائل : 18 / 207 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ب 20 ح 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 232 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )