تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
وقد حكي عن صاحب العروة « 1 » الالتزام بذلك في باب المساقاة مع أنّها والمزارعة والمضاربة من هذه الجهة من واد واحد من دون فرق بينها ، كما لا يخفى . ويظهر من الجواهر « 2 » ثبوت الإجماع على اعتبار كون الشركة بنحو الكسر المشاع ، والظاهر عدم ثبوته ، فتدبّر . 9 : أن يكون الربح بين العامل والمالك ، فلو جعل جزءا منه ولو بصورة الكسر المشاع للأجنبي لا تصحّ المضاربة ، إلّا أن يكون للأجنبي مدخليّة في متعلّق التجارة وحصول الربح ، فإنّه يكون حينئذ كالعامل ، والسرّ في المستثنى منه أنّ ثمرة العقد لا تتجاوز عن المتعاقدين ، ولا معنى للتجاوز عنهما كما هو واضح لا يخفى . قال المحقّق في الشرائع : ولو شرط لأجنبي وكان عاملا صحّ ، وإن لم يكن عاملا فسد ، وفيه وجه آخر « 3 » . وفي الجواهر : ولكن في المسالك لا بدّ من ضبط العمل بما يرفع الجهالة ، وكونه من أعمال التجارة لئلّا يتجاوز مقتضاها ، وإنّما وصفه بالأجنبي مع كونه عاملا ؛ لأنّ المراد بالعامل هنا من يكون إليه التصرّف في جميع ما يقتضيه العقد ، وهذا المشروط له ليس كذلك ، وإنّما اشترط عليه عمل مخصوص ؛ بأن يحمل لهم المتاع إلى السوق ، أو أن يدلّل عليه ، ونحو ذلك من الأعمال الجزئيّة المضبوطة ، فلو جعل عاملا في جميع الأعمال كان العامل - الذي هو أحد أركان العقد - متعدّدا ، وهو غير محلّ الفرض - إلى أن حكى فيها عنها - أنّ المراد ب‍ « وجه آخر » في كلام المحقّق صحّة الشرط له وإن
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : 2 / 616 ، الشرط التاسع . ( 2 ) جواهر الكلام : 26 / 364 - 365 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 141 .