[ مسألة 17 : لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معيّن صحّ ]
مسألة 17 : لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معيّن صحّ ولزم وإن كان في حمله مئونة ، فإن طالبه في غيره لم يلزم عليه الأداء ، كما أنّه لو أدّاه في غيره لم يلزم المقرض القبول . وإن أطلق القرض ولم يعيّن بلد التسليم ، فلو طالبه المقرض في بلد القرض يجب عليه الأداء ، ولو أدّاه فيه يجب عليه القبول ، وأمّا في غيره فالأحوط للمقترض - مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى المئونة - الأداء لو طالبه الغريم ، كما أنّ الأحوط للمقرض القبول مع عدمهما ، ومع لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضي ( 1 ) .
شرح
للمقرض الامتناع عن قبول نفس العين المقترضة ، ومعنى عدم لزوم شرط التأجيل أنّ القرض ليس مثل الإجارة التي يعتبر فيها ذكر الأجل المعيّن ، بل يمكن فيه ترك اشتراط التأجيل بالمرّة ، فاجتماع هذه الأمور ممكن .
( 1 ) لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معيّن صحّ ولزم ؛ للزوم الوفاء بالشرط ، خصوصا إذا كان في ضمن عقد لازم كالقرض ومثله ، ويجب على المقترض الأداء في ذلك البلد المعيّن المشروط ، من دون فرق بين أن يكون في حمله مئونة أم لا ، ومع المطالبة في غير ذلك لم يلزم عليه الأداء ، كما أنّه لو أدّاه في غيره لم يلزم المقرض القبول ، وكذا ، من دون فرق بين أن يكون الإعطاء في ذلك البلد بنفع واحد منهما أو عدمه ؛ لعدم صدق الزيادة الموجبة للتحريم ، ويتّفق هذا في زماننا كثيرا من جهة اختلاف قيمة مثل الورقة النقديّة في الممالك المختلفة ، هذا في صورة التعيين .
وأمّا مع الإطلاق وعدم تعيين بلد التسليم أصلا ، فلو وقعت المطالبة في بلد القرض يجب على المقترض الأداء ، وكذا العكس لو أدّاه فيه يجب على المقرض