تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

[ مسألة 9 : لا يجوز شرط الزيادة ؛ بأن يقرض مالا على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه ]

مسألة 9 : لا يجوز شرط الزيادة ؛ بأن يقرض مالا على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه ، سواء اشترطاه صريحا ، أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيّا عليه ، وهذا هو الربا القرضي المحرّم الذي ورد التشديد عليه . ولا فرق في الزيادة بين أن تكون عينيّة كعشرة دراهم باثني عشر ، أو عملا كخياطة ثوب له ، أو منفعة ، أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده ، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤدّيها صحيحة . وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويّا ؛ بأن كان من المكيل والموزون ، وغيره ؛ بأن كان معدودا كالجوز والبيض ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا يجوز شرط الزيادة في القرض ، بل الواجب الاقتصار على ردّ العوض فقط من دون نفع زائد ، وعليه الإجماع ، بل ربما يقال : إنّه إجماع المسلمين ، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة ، مثل : قوله تعالى :وَحَرَّمَ الرِّبا« 1 » ، وفي رواية عليّ بن جعفر المرويّة في قرب الإسناد قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر ؟ قال : هذا الربا المحض « 2 » . وفي رواية خالد بن الحجّاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا ؟ قال : لا بأس ما لم يشترط . قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنّما يفسده الشروط « 3 » .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 / 275 . ( 2 ) قرب الإسناد : 265 ح 1055 ، مسائل عليّ بن جعفر : 125 ح 90 ، وعنهما الوسائل : 18 / 359 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب 19 ح 18 ، وفي البحار : 103 / 157 ح 2 عن قرب الإسناد . ( 3 ) الكافي : 5 / 244 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 112 ح 483 ، وعنهما الوسائل : 18 / 190 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ب 12 ح 1 .