تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
ومنه متفرّق عنهما ، فاقتسما بالسويّة ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما ، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائبا واستوفى الآخر ، عليه أن يردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله « 1 » . وموثّقة ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين ، فاقتسما العين والدّين ، فتوى « 2 » الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله « 3 » . ومرسلة أبي حمزة قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله « 4 » . ويحتمل قويّا أن يكون المراد بالمرسلة ما استدركه من أنّ الظاهر أنّه إذا كان لهما دين مشترك على أحد يجوز أن يستوفي أحد حصّته ويتعيّن له ، وتبقى حصّة الآخر على عهدته ، ولكن الظاهر أنّه لا مانع منه كما مرّ في باب الشركة « 5 » ، ولكنّه ليس من قسمة الدّين بل استيفاء كلّ دائن حقّه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 207 ح 477 ، الفقيه : 3 / 23 ح 60 ، وعنهما الوسائل : 18 / 371 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب 29 ح 1 . ( 2 ) توى : هلك ( الصحاح : 6 / 2290 مادّة توى . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 186 ح 821 ، وعنه الوسائل : 19 / 12 ، كتاب الشركة ب 6 ح 2 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 6 / 195 ح 430 ، وج 7 / 185 - 186 ح 818 - 820 ، وعنه الوسائل : 19 / 12 ، كتاب الشركة ب 6 ح 1 . ( 5 ) في ص 133 .