[ تعريف الدين ]
الدّين مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، ويقال لمن اشتغلت ذمّته به : المديون والمدين ، وللآخر : الدائن والغريم . وسببه : إمّا الاقتراض ، أو أمور أخر اختيارية ، كجعله مبيعا في السلم ، أو ثمنا في النسيئة ، أو اجرة في الإجارة ، أو صداقا في النكاح ، أو عوضا في الخلع ، وغير ذلك ، أو قهريّة ، كما في موارد الضمانات ، ونفقة الزوجة الدائمة ، ونحو ذلك ، وله أحكام مشتركة ، وأحكام مختصّة بالقرض ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الدّين مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، فلا يقال للعين المغصوبة : إنّها دين على الغاصب ، بل يجب عليه ردّها بعينها إلى صاحبها ما دامت باقية ومحفوظة في يده . نعم ، بعد عروض التلف لها يجب عليه أداء المثل أو القيمة . نعم ، ربما يقال بأنّ المستفاد من قاعدة « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » « 1 » ثبوت العين على العهدة بعد التلف أيضا ، ولذا ربما يقال بأنّ المضمون قيمة يوم الأداء والدفع ، لا سائر المواقع ولا أعلى القيم ، لكن ثبوت العين على العهدة على تقدير تسليم تصويرها لا ينافي عدم صدق الدّين عليه ، وهو المهمّ في البحث .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 69 .