تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

[ مسألة 11 : يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره ]

مسألة 11 : يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره ، فإن مات بعده قبل القسمة وبطلت المساقاة - من جهة اشتراط مباشرته للعمل - انتقلت حصّته إلى وارثه ، وتجب عليه الزكاة لو بلغت النصاب ( 1 ) .
شرح
منصرفة عن مثل هذه الصورة . ( 1 ) يملك العامل حصّته من الثمرة حين ظهوره ولا ينتظر وقت البلوغ ، واستظهر السيّد في العروة عدم الخلاف فيه إلّا من بعض العامّة « 1 » ، حيث قال بعدم ملكيّته له إلّا بعد القسمة قياسا على عامل القراض ، حيث إنّه لا يملك الربح إلّا بعد الإنضاض ، قال : وهو ممنوع عليه حتّى في المقيس عليه « 2 » . ويدلّ على أصل المطلب صحيحة يعقوب بن شعيب التي ذكر فيها عنوان « ما أخرج » « 3 » ، ومن الواضح أنّه صادق على الثمرة قبل البلوغ ، ويتفرّع على ذلك فروع كثيرة : منها : ما في المتن من أنّه إذا مات العامل بعده وقبل القسمة بطلت المساقاة فيما إذا اشترط مباشرة العامل للعمل بنفسه ، وتنتقل حصّته إلى وارثه ولا يلزم عليهم العمل أصلا في تلك الصورة ، وإن لم يشترط المباشرة فقد ذكرنا في بعض المسائل السابقة « 4 » أنّه لا تبطل المساقاة ، بل يقوم الوارث مقام الميّت ؛ سواء كان هو المالك أو العامل . ومنها : ما في المتن أيضا من وجوب الزكاة عليه في الأثمار التي يكون فيها الزكاة إذا بلغ سهم العامل النصاب . ومنها : ما في العروة من أنّه إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد
هامش
( 1 ) يراجع المغني لابن قدامة : 5 / 576 والشرح الكبير : 5 / 574 . ( 2 ) العروة الوثقى : 2 / 631 مسألة 3563 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 44 ، كتاب المزارعة والمساقاة ب 9 ح 2 . ( 4 ) في ص 159 مسألة 12 و 177 مسألة 7 .