تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
بعض من لا يقول بحجّية خبر الواحد « 1 » - جملة من الأخبار « 2 » ، مثل : صحيحة يعقوب بن شعيب في حديث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمّى ، وتعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص ، وإمّا أن آخذه أنا بذلك ، قال : نعم ، لا بأس به « 3 » . والرواية دالّة على الجواز في مطلق بيع الثمار ، ولا اختصاص لها بالمزارعة والمساقاة ، بل مقتضى الأخبار جوازه في كلّ زرع مشترك أو ثمر مشترك ، والظاهر أنّها معاملة مستقلّة وليست بيعا ولا صلحا معاوضيّا ، فلا يجري فيها إشكال اتّحاد العوض والمعوّض ولا إشكال الربا وإن قلنا بعدم اختصاص حرمته بالبيع وجريانه في مطلق المعاوضات ، مع أنّ حاصل الزرع والثمر قبل الحصاد والجذاذ ليس من المكيل والموزون ، فهي معاملة مستقلّة عقلائيّة مسمّاة بالتقبّل ، والظاهر كونها لازمة لدلالة أدلّة أصالة اللزوم عليها ، مضافا إلى دلالة مثل الرواية السابقة ولكنّه لا بدّ من حملها على عدم كون المراد قول أحدهما لصاحبه اختر أو أنا أختر ، بل لا بدّ من تعيين ذلك كما في النقد والنسيئة إذا خيّر البائع المشتري ذلك ، لكنّه يصحّ بشرط تعيين النوع خصوصا مع اختلاف الثمن ، كما هو المتداول في النقد والنسيئة .
هامش
( 1 ) كابن إدريس في السرائر : 2 / 450 - 451 . ( 2 ) الوسائل : 19 / 49 - 51 ، كتاب المزارعة والمساقاة ب 14 . ( 3 ) الكافي : 5 / 193 ح 2 ، الفقيه : 3 / 142 ح 623 وص 164 ح 724 ، تهذيب الأحكام : 7 / 42 ح 180 وص 125 ح 546 ، وعنها الوسائل : 18 / 232 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الثمار ب 10 ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 164 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )