تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

[ مسألة 19 : لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر ]

مسألة 19 : لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر لا تسمع دعواه إلّا بالبيّنة ، فإن أقامت نقضت واحتاجت إلى قسمة جديدة ، وإن لم تكن بيّنة كان له إحلاف الشريك ( 1 ) .

[ مسألة 20 : لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت ]

مسألة 20 : لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت ، وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر ، لم يكن للثاني منعه إلّا إذا اشترطا حين القسمة ردّه عنه . ومثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدّار ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة ، أو عدم التعديل فيها وأنكره الآخر ، فالمدّعي من يدّعي الغلط أو عدم التعديل ، والمنكر من ينكر ذلك ؛ سواء فسّرنا المدّعي والمنكر بالمعنى العرفي ؛ لأنّهما موضوعان عرفيان كما اخترناه في كتاب القضاء على ما تقدّم « 1 » ، أو فسّرناهما بمن يخالف قوله الأصل أو الظاهر ومن يوافقه ، أو بمن لو ترك ترك وضدّه ، فإذا كان للمدّعي البيّنة الشرعيّة فالمقدّم قوله ، ومع عدم البيّنة كان للمنكر الحلف ، أو إحلاف الطرف المقابل كما في سائر الموارد . ( 2 ) لو قسّم الشريكان في دار مشتملة على بيتين فصار في كلّ حصّة بيت ، وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر ، لم يكن للثاني منعه لملاحظة هذه الجهة في القسمة المتقوّمة بتعديل السّهام أوّلا ، ومن الواضح مدخليّة هذه الجهة في التعديل بنظر العرف والعقلاء ؛ مثل أن يكون هذا البيت أصغر من البيت الآخر ، ومثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار ، وكذا وقوع البيت في الجهة الشرقية أو الغربية أو غيرهما من الجهات التي يختلف باختلافها الغرض والماليّة .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 75 - 77 .