تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
بتحقّق التلف الموجب للانتقال إلى القيمة . وقد عرفت أنّه خلاف ظاهر الرواية المؤيّد بذيلها الذي وقع التعبير فيه عن « يوم الغصب » ب‍ « يوم الاكتراء » ؛ لأنّه لا إشكال في أنّه لا خصوصيّة ليوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء ، فاللازم جعل العلّة للتعبير به ما ذكرنا . وأمّا الوجه الآخر الذي ذكره في المتن ؛ وهو مراعاة قيمة يوم الدفع ، فمبنيّ على استظهار أنّ المراد من حديث « على اليد » « 1 » ؛ هو بقاء العين بذاتها على العهدة إلى زمان الدفع ، وفي ذلك الزمان حيث لا يمكن أداء العين لفرض التلف ، فاللازم أداء بدلها الذي لا يكون بدلًا لها إلّا إذا كانت مساوية لها في القيمة ، فالملاك هي قيمة يوم الدفع والأداء ، ولكنّ التحقيق أنّ هذا الاستظهار لا يقاوم الظهور الثابت في الصحيحة . وهذا فيما إذا كان الظاهر والأظهر في كلام واحد واضح ؛ فإنّ قوله : « رأيت أسداً يرمي » يكون مدلوله تعلّق الرؤية بالرجل الشجاع ؛ سواء قلنا بأنّ وجود القرينة مانع عن انعقاد الظهور لذيها ، أو قلنا بتقدّم الأظهر على الظاهر ، كما أنّه ببالي أنّ عليه بعض المحقّقين « 2 » . وأمّا إذا كانا في كلامين مستقلّين ، فمن الواضح حينئذٍ ثبوت أصل الظهور بالنسبة إلى كليهما ، غاية الأمر أنّ أحدهما أظهر من الآخر ، فالظاهر أنّ الجمع بينهما إنّما هو من حيث الدلالة ، كتقدّم النصّ على الظاهر ؛ نظراً إلى خروج الأظهر والظاهر عن موضوع المتعارضين الوارد في الأخبار العلاجية ، فلا يجري فيهما ضوابط
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 17 . ( 2 ) درر الفوائد للحائري رحمه الله : 641 .