تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
. . . . . . . . . .
شرح
وإمّا بالعكس وكان التفاوت باعتبار القيمة السوقيّة ، لا باعتبار زيادة أو نقص في العين ، مثل السمن والهزال ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى « 1 » ، فهل يراعى الأوّل ، أو الثاني ؟ ذكر في المتن أنّ فيه قولين مشهورين « 2 » . لكن قال : وهنا وجه آخر ؛ وهو مراعاة قيمة يوم الدفع « 3 » ، وجعل الأحوط التراضي فيما به التفاوت من يوم الغصب إلى حين الدفع . والمستند المهمّ في هذا المجال ما رواه الكليني والشيخ الطوسي 0 في الصحيح عن أبي ولّاد الحنّاط ، وقد نقل الرواية في الوسائل في موضعين : كتاب الإجارة ، الباب 17 ، وكتاب الغصب ، الباب 7 . غاية الأمر أنّه نقلها بتمامها في ذلك الكتاب ، وقطعة مهمّة مرتبطة بالباب الذي عقده في هذا الكتاب ، وحيث إنّها رواية مهمّة مشتملة على فوائد كثيرة فقهيّة وغيرها ، ننقلها من ذلك الكتاب . قال : اكتريت بغلًا إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا ، وخرجت في طلب غريم لي ، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى النيل ، فتوجّهت نحو النيل ، فلمّا أتيت النيل خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى بغداد ، فأتبعته وظفرت به ، وفرغت ممّا بيني وبينه ورجعنا إلى الكوفة ، وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً ، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلّل منه ممّا صنعت وارضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهماً ، فأبى أن يقبل ، فتراضينا بأبي حنيفة ،
هامش
( 1 ) في ص 88 . ( 2 ) شرائع الإسلام 3 : 240 ، المهذّب 1 : 436 - 437 ، تحرير الأحكام 4 : 530 ، الدروس الشرعيّة 3 : 113 ، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد 2 : 399 ، مسالك الأفهام 12 : 185 - 187 ، رياض المسائل 12 : 272 - 273 ، مفتاح الكرامة 6 : 244 ( الطبعة الهجريّة ) ، جواهر الكلام 37 : 101 - 102 . ( 3 ) شرائع الإسلام 3 : 240 ، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد 2 : 399 - 400 ، مسالك الأفهام 12 : 188 ، الروضة البهيّة 7 : 40 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 81 | الشيخ فاضل اللنكراني