تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
قيمة ؛ أي ولو كان بأكثر من ثمن المثل ، أو يطالب الغاصب بالقيمة ، وهل يراعى حينئذٍ قيمة زمان الغصب ومكانه ؟ والظاهر أنّ الطرف الآخر قيمة المثل في قبيل سقوط المثل عن الماليّة وإن لم يذكر ذلك في العبارة . وقال في الذيل : إنّ المسألة مشكلة ، فالأحوط التخلّص بالتصالح ، ومراده الاحتياط الوجوبي ، والإشكال إنّما ينشأ من أنّ المفروض أنّ العين المغصوبة المتلفة أو التالفة مثليّة ؛ وحيث إنّها خرجت عن الماليّة ، فاللازم انتظار زمان أو مكان صارت متّصفة بالماليّة ، فيكفي دفع المثل ولو كان في الفرض المذكور ، ومن أنّ خروجها عن الماليّة بمنزلة تعذّر المثل ، فاللازم الرجوع إلى القيمة ، ولكنّ الظاهر هو الاحتياط المذكور وإن كان الرجوع إلى قيمة زمان الغصب أو مكانه لا يخلو عن قوّة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 79 | الشيخ فاضل اللنكراني