تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
بخلاف الحيوان ومثله ؛ فإنّه لا يكتفي العرف بمشاهدة واحد من العشرة ، بل يرى نفسه مجبوراً بمشاهدة كلّ واحد من العشرة ، كالعبيد والإماء ، كما هو ظاهر . وليس المراد من مثليّة الحبوبات ونحوها ، من الأدهان وعقاقير الأدوية ونحوها ، إلّا كونها مثليّة بالإضافة إلى الصنف الخاصّ ، كما صرّح به في المسألة الآتية بالنسبة إلى الأرُز والحنطة وشبههما ؛ ضرورة أنّ الحبوبات والأدهان ونحوهما مثل الحنطة في هذه الجهة ؛ بداهة وجود الفرق بين أصناف الحبوبات ، وكذا الفرق بين أصناف الأدهان ، مثل الدهن الحيواني ، والدهن غيره ، كما لا يخفى .