تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

مزج المغصوب بما يمكن تميّزه

مسألة 16 : لو مزج المغصوب بما يمكن تميّزه ولكن مع المشقّة ، كما إذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرّة يجب عليه أن يميّزه ويردّه ( 1 ) .

وجوب ردّ المنفعة مع ردّ العين لو كانت لها منفعة

مسألة 17 : يجب على الغاصب مع ردّ العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدّة إن كانت لها منفعة ؛ سواء استوفاها ، كالدار سكنها ، والدابّة ركبها ، أم لا وجعلها معطّلة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) 1 - وجوب الردّ عيناً في الفرض المزبور لإمكان التميّز وعدم كون المشقّة مانعة عن وجوب الردّ كما عرفت في المسألة المتقدّمة . ( 2 ) 2 - يجب على الغاصب - مضافاً إلى ردّ العين - اجرة المنفعة التي كانت لها في تلك المدّة ؛ من دون فرق بين المنافع المستوفاة ، كالمثالين المذكورين في المتن ، وبين المنافع الفائتة ؛ لأنّها مال أتلفها أو فاتت بسبب الغصب ، والمفروض أنّها منافع الأعيان المتموّلة ، ولا تكون منفعة الحرّ غير مضمونة في صورة عدم الاستيفاء ، كما عرفت « 1 » .
هامش
( 1 ) في ص 22 - 23 .