تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
السيل مثلًا ، بحيث لا يمكن إيجاد المسجد أو المدرسة في أرضه ، فهل يمكن فيه تصوّر الضمان ؟ فالظاهر عدم ثبوت الضمان في مثل ذلك رأساً وإن كان هذا لا ينافي التعبير عنه بالغصب ، وثبوت الحكمين التكليفيين فيه . مع أنّك عرفت « 1 » أنّ العمدة في الحكم بثبوت الضمان في باب الغصب إنّما هو ارتكاز المتشرّعة وضرورة الفقه ، وكلّ واحد منهما دليل لبّي لا إطلاق له يشمل المقام ، وكذا الكبرى الكلّية المطوية في صحيحة أبي ولّاد « 2 » على ما تقدّم « 3 » ، وموردها غير المقام ، كما لا يخفى . وما في كلام سيّدنا الأستاذ من ثبوت الحقّ في هذه الموارد ، مثل ثبوت حقّ الرهن بالإضافة إلى المرتهن ، يدفعه أنّ لازمه ثبوت حقّين بالنسبة إلى الطالب الواجد لشرائط وقف المدرسة إذا سكن في إحدى حجراتها ، أحدهما حقّ السكونة ، والثاني حقّ الأولويّة الموجود في المساكن . وكذا بالإضافة إلى حقّ الأولويّة الموجود للسابق إلى المسجد ؛ فإنّ تصرّف مكانه حينئذٍ يستلزم عدم رعاية الحقّين إذا اضطرّ بعد غصب حقّ الأولويّة إلى الخروج من المسجد رأساً ، مع أنّه من الظاهر خلافه . وأيضاً لازم ثبوت الضمان في مثل المسجد ، أنّه إذا خرّب مسجداً قديميّاً كان بناؤه مشرفاً على الخراب يصير ضامناً بالإضافة إليه ، فلو مات بين التخريب وبين إيجاد المسجد الجديد ، يكون على الورثة إخراج المورِّث من الضمان الذي كان عليه لو كان له مال ، كسائر الديون .
هامش
( 1 ) في ص 12 . ( 2 ) تأتي في ص 81 - 83 . ( 3 ) في ص 11 - 12 .