تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
أن ينتزعه من يده ويتصدّى حضانته إلّا لمن كان له حقّ الحضانة شرعاً بحقّ النسب ، أو بحقّ الوصاية ، كالأشخاص المذكورين في المتن . والوجه فيه : خروجه بسبب ذلك عن عنوان اللقيط ؛ لأنّه كما عرفت عبارة عن من لا كافل له ، والمفروض وجود الكافل حينئذٍ ، وكما لهم حقّ الحضانة - ويترتّب عليه جواز انتزاعهم من يد الآخذ غير الكافل شرعاً - كذلك يجب عليهم ذلك ، فلو امتنعوا اجبروا عليه ، كما فيما كان أبو اللقيط معلوماً مشخّصاً ؛ فإنّه يتوجّه إليه الحكم بالحضانة ولا مفرّ له منها ، كما هو ظاهر .