تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

تبدّل المداس أو الثياب

مسألة 39 : لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره أو تبدّل ثيابه في حمّام أو غيره بثياب آخر ، فإن علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله جاز أن يتصرّف فيه ، بل يتملّكه بعنوان التقاصّ عن ماله إذا علم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّداً وجريان الحكم في غير ذلك محلّ إشكال ، وإن لا يخلو من قرب ، لكن بعد الفحص عن صاحبه واليأس منه . وكذا يجب الفحص في صورة تعمّده . نعم ، لو كان الموجود أجود ممّا أخذ يلاحظ التفاوت ، فيقوّمان معاً ويتصدّق مقدار التفاوت بعد اليأس عن صاحب المتروك ، وإن لم يعلم بأنّ المتروك لمن أخذ ماله أو لغيره ، يعامل معه معاملة مجهول المالك ، فيتفحّص عن صاحبه ، ومع اليأس عنه يتصدّق به ، بل الأحوط ذلك أيضاً فيما لو علم أنّ الموجود للآخذ لكن لم يعلم أنّه قد بدّل متعمّداً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو حسينيّة أو مجمع غيرهما ، أو تبدّل ثيابه بثياب آخر في الحمّام وغيره ، كما يتّفق في الحمّامات في الأزمنة السابقة ، بل في هذا الزمان بالنسبة إلى القرى والبلاد الصغيرة ، ففيه صور : الأولى : ما لو علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله مع عدم اختلافهما بحسب القيمة ، وفي هذه الصورة تارةً : يعلم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّداً ومع القصد والاختيار ، وأخرى : لا يعلم بذلك ، وقد جوّز التصرّف فيه ، بل تملّكه بعنوان التقاصّ عن ماله في الفرض الأوّل وإن قيّده بوجوب الفحص عن الصاحب واليأس منه ، كما في اللقطة . غاية الأمر عدم ثبوت التعريف الواجب هناك ، كما عرفت « 1 » ، وجه الجواز أنّه مع التعمّد لا إشكال في اشتغال ذمّته بالمثل أو القيمة للذي قد بدّل متاعه ،
هامش
( 1 ) في ص 313 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 358 | الشيخ فاضل اللنكراني